مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 690

وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور ، ففي‌خبر ابن يقطين (1) عن أبي الحسن الأول 7 « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » ورواه الصدوق إلى قوله 7 : « من يعرفها »ثم زاد « ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ».

ولكن في‌صحيح الصفار (2) قال : « كتبت إلى الفقيه 7 في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع 7 : تتنقب وتظهر للشهادة » ‌وعن الصدوق أن هذا التوقيع عندي بخطه 7 وهو محمول على التقية المستفادة من‌قوله 7 في الأول « ولا يجوز عندهم » ‌وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الأعمى بالتعريف.

__________________

(1) الوسائل الباب 43 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(2) الاستبصار ج 3 ص 19 الرقم 58 والفقيه ج 3 ص 40 الرقم 132 عن أبي محمد الحسن بن علي (ع) ومن الغريب أنه لم يرو في الوسائل في المشار إليه إلا خبر علي بن يقطين ، ومن المحتمل قويا أن يكون ذلك ساقطا عند الطبع ، فان الشيخ الحر ( قده ) ذكر في الفهرس بعد عنوان الباب أن فيه ثلاثة أحاديث وقد جاء في الكتاب حديث واحد.

الصفحة 121 من 690