مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 690

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ »‌ ( ول ) قوله 9 (1) وقد سئل عن الشهادة : ( « هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع » ) وقول الصادق 7 في خبر علي بن غياث (2) : « لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » ‌وفي‌خبر السكوني (3) قال : « قال رسول الله 9 : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما » وخبر الحسين بن سعيد (4) قال : « كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟فكتب 7 : لا تشهد » ‌وقد سمعت‌قول الصادق 7 (5) : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة صريحا وظاهرا على اعتبار العلم في الشهادة.

بل هو الظاهر من معناها عرفا أيضا ، ولذا نفى الخلاف عن اعتبار ذلك فيها غير واحد ، والمراد أنه بالعلم يكون متحملا للشهادة فيجب عليه إقامتها ويجري عليه جميع الأحكام ، وهذا معنى قوله في الدروس : « والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما ، فيكفي الاستفاضة في تسعة : النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق ، والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم ، وقيل : يحصله ، وقيل : يكفي شاهدان بناء على اعتبار الظن ».

__________________

(1) المستدرك الباب 15 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 8 من كتاب الشهادات حديث 3.

(3) الوسائل الباب 8 من كتاب الشهادات حديث 4.

(4) الوسائل الباب 8 من كتاب الشهادات حديث 2.

(5) الوسائل الباب 5 من كتاب الشهادات الحديث 9.

الصفحة 116 من 690