مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 690

منهم ، وما كنا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف بين قدماء الإمامية ( و ) متأخريهم.

نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وابن حمزة في المحكي عنه ( تقبل ) شهادته ( في اليسير ) من المال ( مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ) هي‌رواية عيسى بن عبد الله (1) المشترك كما قيل : بين الثقة وغيره عن الصادق 7 « سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » ‌التي أجاب عنها في المختلف بالقول بالموجب ، فان قبول شهادته باليسير يعطى المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم ، إذ لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذا لا نقبل شهادته إلا في أقل الأشياء وليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ، إذ لا دون له ومثله لا يملك ، وإن كان لا يخلو من مناقشة إلا أنه لا بأس به ، خصوصا إذا كان غرض الامام 7 التخلص بذلك عن التقية ، فيكون رمزا منه إلى ما صرح به في غير هذا الخبر ، فإن التقية توجب أعظم من ذلك.

بل في‌المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر (2) عن أخيه 7 « سأله عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم ، وليس لك إلا لها » ‌لكن في الوسائل أنه رواه‌علي بن جعفر في كتابه (3) عن أخيه 7 « لا تجوز شهادته ولا يؤم » ‌وعلى كل حال فالمسألة مفروغ منها.

نعم ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام بل والايمان بل والعدالة عليه في غير مورد النص والفتوى ، بل قد يحتمل صحة الطلاق مع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من كتاب الشهادات الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 31 من كتاب الشهادات الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 31 من كتاب الشهادات الحديث 8.

الصفحة 114 من 690