مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 690

أو يكفي فيها الاستغفار في كتاب المكاسب (1) ومنه يستفاد الحكم في غيرها ، والنصيحة التامة للعبد الإكثار من الحسنات التي يرجى معها إذهاب السيئات ولو بتعويض الله تعالى شأنه وإرضائهم ، فإنه المالك للجميع ، والله العليم الرؤوف الرحيم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فان كان متجددا بعد الحكم لم يقدح ) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال ، وإن كان حاصلا بعد الإقامة قبل الحكم فسيأتي البحث فيه إن شاء الله ( وإن كان حاصلا قبل الإقامة ) على وجه يقتضي وجوده حال الشهادة التي فرض كون الحكم بها ( وخفي عن الحاكم نقض ) هو بل وغيره من الحكام ( الحكم ) ضرورة بيان فساد ميزان القضاء حينئذ ، نعم لو فرض الاختلاف في الاجتهاد لم ينقضه هو لو فرض تغير رأيه فضلا عن غيره ، هذا وفي المسالك « وطريق ثبوت فسقهما سابقا بحضور جارحين لهما بأمر سابق على الشهادة ».

قلت بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق : قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخر ، ضرورة أن البينة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم ، خصوصا مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء أو بالجرح لها أو بغير ذلك ، فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على‌

__________________

(1) راجع ج 22 ص 72.

الصفحة 110 من 690