مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 690

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

‌كتاب الشهادات

في الكتاب (1) والسنة (2) ذكرها وذكر أحكامها : جمع شهادة ، وهي لغة : الحضور ، ومنه قوله تعالى (3) ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين ، وشرعا إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم ، وقد تقدم لنا في كتاب القضاء (4) كلام في ذلك وأن المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها وبين غيرها من الأخبار ، ويأتي إن شاء الله.

نعم في المسالك وغيرها « أن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله 9 والأئمة : وإخبار الحاكم حاكما آخر ، فان ذلك لا يسمى شهادة ».

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 282 وسورة النساء : 4 الآية 6 و 15 وسورة النور : 24 الآية 4 و 6 و 13 وسورة الطلاق : 65 الآية 2.

(2) الوسائل الباب 1 وغيره من كتاب الشهادات.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 185.

(4) راجع ج 40 ص 107.

الصفحة 1 من 690