مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 541

المسألة ( الثانية : )

( إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ ; ) في محكي المبسوط : ( يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه ) وربما تبعه جماعة بناء منهم على الاكتفاء في ثبوت الحق بالبينة التي لم يعلم فسقها وإن كان قد يطلب تزكيتها لاسترابة الحاكم أو التماس الغريم أو للاستظهار أو لنحو ذلك.

( و ) لكن ( فيه إشكال ) بل منع بناء على المختار ( من حيث ) عدم ثبوت الحق إلا بالبينة العادلة ، ضرورة أنه ( لم يثبت ) حينئذ ( بتلك البينة ) المفروضة ( حق يوجب العقوبة ) التي منها الحبس ولا المطالبة بكفيل أو رهن ، كما هو واضح.

ودفع ذلك ببعض الاعتبارات والاستحسانات مما لا ينطبق على أصولنا ، والبناء على أصالة العدالة يوجب حكم الحاكم ، فتخرج المسألة عن الفرض ، بل لا يخفى عليك في المحكي عن الشيخ من عدم الالتئام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( لو قضى الحاكم على غريم ) مثلا ( بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ) يجب عليه أن ( ينظر ) في حكم الأول ، لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوغ ( فان كان الحكم ) الأول ( موافقا للحق لزم وإلا أبطله ، سواء كان مستند الحكم ) الثاني ( قطعيا ) ‌

الصفحة 87 من 541