عليكم » (1) و « هو حجتي عليكم » (2) و « الراد عليه كالراد علينا » (3) ونحو ذلك ، ولعله لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.
وفي محكي التحرير « ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ، كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام ».
قلت : لا إشكال في عدم منع مثل ذلك مع عدم الوصاية الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم ، فان ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ، لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ،
( النظر الثاني )
( في الآداب )
( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شيء منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.




