مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 541

( الأول)

( في الصفات )

( ويشترط فيه ) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم : ( البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة ) بلا خلاف أجده في شي‌ء منها ، بل في المسالك « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا ، وعن الأردبيلي دعواه فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة ، ونهج الحق في العلم والذكورة.

وحينئذ ( فلا ينعقد ) منصب ( القضاء لصبي ولو مراهق ) ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه ، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما ، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم ، ومنصب الإمامة ليحيى 7 وللصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي ، نحو عيسى بن مريم 7.

( ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا للأمانة ) ولم يجعل الله له سبيلا على المؤمن (1) إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).

( وكذا ) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا ، لما‌

__________________

(1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : 4 الآية 141.

(2) إشارة إلى قوله 9 المروي في الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 11 من كتاب الفرائض.

الصفحة 6 من 541