الموضوع | الصفحة | الموضوع | الصفحة | |
في الفرض المذكور | حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها | 479 | ||
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم | 486 | حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما | 479 | |
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور | 488 | حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار | 480 | |
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة | 488 | هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟ | 480 | |
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة | 488 | حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها | 481 | |
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة | 489 | حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف | 482 | |
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة | 489 | حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس | 484 | |
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم | 491 | عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها | 484 | |
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت | 493 | حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة | 485 | |
مساواة تنازع الزوجين والوارث | 494 | حكم ما لو أقام أحدهم بينة | 485 | |
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال | 494 |




