الموضوع | الصفحة | الموضوع | الصفحة | |
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي | 144 | حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا | 139 | |
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما | 144 | حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي | 139 | |
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح | 145 | بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره | 139 | |
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا | 146 | كيفية مجلس الحكم 139 302 | ||
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا | 146 | التسوية بين الخصمين المسلمين | 139 | |
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس | 147 | عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب | 142 | |
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة | 147 | حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا | 143 | |
سماع دعوى المبتدئ بها | 147 | عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه | 143 | |
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا | 147 | عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج | 144 | |
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه | 148 | عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين | 144 | |
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى | 148 | حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق | 144 | |
عدم سماع الدعوى المجهولة | 149 | |||
قبول الاقرار المجهول | 149 | |||
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها | 151 |




