مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 509 من 541

( المقصد الرابع )

( في الاختلاف في الولد )

المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الإلحاق بثلاثة ، بل عن المتأخرين من العامة جواز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضا الإلحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم لجواز إلحاقه بألف أم.

ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا ، وفي‌ المرسل عن أمير المؤمنين 7 (1) « لا يؤخذ بقول عراف وقاثف » بل عنه 7 (2) أيضا أنه « لم يكن يقبل شهادة أحد منهما » وعن أبي جعفر 7 (3) « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار » وما في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم 7 قول القائف (4) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من كتاب الشهادات الحديث 4 وفيه‌ « لا آخذ بقول عراف ولا قائف » ‌

رواه الصدوق قده ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 يقول ... » وهو ليس بمرسل.

(2) الموجود في البحار ج 104 ص 318 عن فقه الرضا‌ « نروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن » ‌

(3) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك في مسألتنا هذه.

(4) الكافي ج 1 ص 322.

الصفحة 509 من 541