مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 541

والموثق (1) « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له ».

وخبر زرعة عن سماعة (2) « سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده » وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا كما ذكره جماعة غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور.

هذا ( وفي رواية ) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق ( أنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من ) بيت ( أهلها ) وأفتى بها الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره.

قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (3) « سألني أبو عبد الله 7 كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجي‌ء أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر ، فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأول ،

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 2 من كتاب الفرائض.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 2 من كتاب الفرائض.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 6 ص 297 الرقم 829.

الصفحة 489 من 541