مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 541

لبساه ( يلبسانه خ ل ) أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ، كل ذلك للعمومات التي منها‌ « البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه » (1).

( ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) أو أحدهما مع الآخر ، لأعمية الدليل المزبور من ذلك كله ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أنه إن تنازع أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما ، وأنه إن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله ، وإلا فقولها وعن أبي يوسف إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها.

( وقال ) الشيخ ( في الخلاف ) ومحكي النهاية ( ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ) بعد التحالف أو النكول ، وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ولحقه ابنا حمزة وإدريس والكيدري والقاضي في ظاهره وإن خصه بحال الطلاق ويحيى بن سعيد والفاضلان في النافع والتحرير والتلخيص وأبو العباس في المهذب والشهيد في الدروس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.

بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن نكت النهاية للمصنف نسبته إلى المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ صحيح النخاس (2) عن الصادق 7 « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ».

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 من كتاب الفرائض.

الصفحة 488 من 541