مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 541

سهم مدعي الثلث فيتجه أخذه له ببينته تتمة لسهمه ، وعن بعض آخر من العامة أنه إذا جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا ، وهو أوضح فسادا من الأول لاقتضائه الحكم بالثلث لمن يدعي أن له السدس ، فتأمل.

( ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ) وكانت يدهم أجمع عليها ( ولا بينة قضي لكل واحد بالثلث ، لأن يده عليه ، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل ) الشامل لما في أيديهما ( وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف ) إن لم يعترف لذي الثلث ، وليس لمدعي الثلث يمينا عليهما ، لأنه لا يدعي زائدا على ما في يده بخلاف مدعي النصف ، فإنه يدعي سدسا عليهما ، ومدعي الكل فإنه يدعي جميع ما بأيديهما.

وإن أقام أحدهم بينة فان كان المستوعب أخذها منهم ثلث منها بيده مع يمينه أو عدمه إن قلنا بكفاية البينة عنه والباقي ببينته ، وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذه بإضافة سدس يأخذه منهما بالبينة إلى ما في يده بغير يمين أيضا بناء على نيابتها عنه للداخل وفي كشف اللثام مازجا عبارة القواعد « أخذ النصف مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقين إلى ما في يده » انتهى والنصف الباقي بين الآخرين نصفان لكل منهما سدس ونصف سدس ، لكن للمستوعب منهما السدس بغير يمين ، لعدم المنازع له فيه ، ويحلف على نصف السدس للثالث ، فإنه يدعيه الآن عليه ، كما أنه هو يحلف للمستوعب على جميع الربع الذي أخذه ، وهو السدس ونصف ، وإن أقامها مدعي الثلث أخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه وفي كشف اللثام « أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين » انتهى والباقي بين الآخرين للمستوعب منهما السدس منه بغير يمين ، لعدم المنازع له فيه ،

الصفحة 479 من 541