مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 541

ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث ، فتأمل.

( مسائل : )

( الأولى : )

( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ) منها إن ادعى أنها نتجت عنده ( سقطت البينة ، لتحقق كذبها ) كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن بعض النسخ أو « أكثريا » عطفا على « قطعا » وهي التي شرحها في المسالك ، فقال : « أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح ، لأن الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية ، وهو أولى ».

قلت : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ، وظني غلط النسخة التي شرحها ، بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب بذلك عدا الفاضل في الإرشاد ، فإنه قال « قطعا أو ظاهرا » وقرينة تعليله بتحقق الكذب ، فلا وجه للإشكال في ما ذكره ، ولا أظنه قولا لأحد ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به ، الظاهر الثاني ، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم ، والله العالم.

الصفحة 468 من 541