مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 541

فالميزان ذلك ، فلاحظ انطباقه على ما في العبارات السابقة ، هذا كله مع شهادة البينة بملكه سابقا فقط.

( أما لو شهدت ) أي ( بينة المدعي ) مع ذلك ب ( أن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ) والأصل عدم تجدد يد أخرى غير الأولى له ، كما أن الأصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء ( و ) هو واضح.

كوضوح الحكم فيما لو ( قال : غصبني إياها وقال آخر : بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي ) بها ( للمغصوب ) الذي شهدت بينته له بالملك وسبب يد المتشبث وأنها عارية في مجموع وقتها ، وحينئذ يكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة فلا ينفذ ( ولم يضمن المقر ) للمقر له شيئا ( لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره ) لآخر ( بل بالبينة ) التي يزعم أنها ظالمة ، والله العالم.

( المقصد الثاني )

من المقاصد الأربعة

( في الاختلاف في العقود )

( إذا اتفقا ) المؤجر والمستأجر ( على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة ) فاما أن يعدما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة ، وعلى التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في‌

الصفحة 450 من 541