مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 541

سمعنا نحن منه الإقرار حكمنا بالملك للمقر له إلى ظهور المزيل ، والفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وثبوته بالبينة ظاهر » وفيه نظر يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف.

وكيف كان فقد ظهر لك الحال في الترجيح بزيادة التأريخ ( وكذا ) بزيادة غيره.

أما ( الشهادة بالملك ) فلا ريب أنها ( أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة ) للملك وغيره وإن كانت ظاهرة فيه لكن مع عدم معارضة الصريح فيه ، إذ من المعلوم عقلا ونقلا عدم معارضة الظاهر للنص ، ولذا لم تعارض اليد الفعلية الحسية البينة على الملك فعلا ، كما هو المعلوم من‌ قوله 9 (1) : « البينة على المدعي » وغيره ، فضلا عن اليد الثابتة بالبينة.

( وكذا الشهادة بسبب الملك ) من شراء ونحوه ( أولى من الشهادة بالتصرف ) الذي يكون عن ملك وعن وكالة وعن غيرها وإن كان هو ظاهرا في الأول ، لكن مع عدم معارضة الصريح فيه ، نحو ما سمعته في اليد الذي ما نحن فيه قسم منها في الحقيقة ، ومن هنا تقدم البينة المزبورة على التصرف المحسوس فعلا فضلا عن الثابت بالبينة ، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن لم تشتمل بينة الملك على السبب ، إذ العلة جارية فيهما ، كما هو واضح.

وبذلك ظهر لك أن مقصود المصنف وغيره عدم التعارض بين بينة الملك أو اليد والتصرف حيث يتعلقان بمورد واحد ، كما لا تعارض بينة القديم للأقدم والحادث للقديم.

هذا ولكن في المسالك بعد ما ذكر نحو ما ذكرنا « ولا فرق على‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5.

الصفحة 438 من 541