مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 541

ونحوه‌ الصحيح الآخر (1) عنه 7 أيضا غير أنه قال : « أولى بالحق ».

وفي‌ خبر البصري (2) عنه 7 أيضا قال : « كان علي 7 إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ، قال : وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ».

وفي‌ موثق سماعة (3) عن أبي عبد الله 7 « أن رجلين اختصما إلى علي 7 في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد بعلامة ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ».

ونحوه‌ خبر عبد الله بن سنان (4) إلا أنه قال في آخره : « فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها أيضا.

إنما الكلام في استنباط الأحكام المذكورة أو غيرها منها ، فالتحقيق أن يقال : إنه يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه الصورة بتخصيص نصوص القرعة بما إذا تساوت البينتان عددا وعدالة ولم تكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 12.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 15.

الصفحة 420 من 541