مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 541

في ما رواه‌ إسحاق (1) عن أبي عبد الله 7 « إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين 7 في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي 7 فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل : فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ، قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة ، قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ».

وخبر غياث (2) عن أبي عبد الله 7 « إن أمير المؤمنين 7 اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ».

مؤيدا ذلك بما رواه‌ العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري (3) « إن رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجها فقضى رسول الله 9 للذي في يده ».

( وقيل ) والقائل المشهور على ما حكي بل عن الغنية الإجماع عليه ( يقضى للخارج ل ) لأدلة التي سمعتها سابقا التي منها خبر منصور (4) السابق المشتمل مع ذلك على ( أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي ، عملا ب ) قوله 9 (5) : « واليمين على من أنكر » ( والتفصيل قاطع للشركة ) وإن كان فيه ما فيه.

ومنه يعلم ما في قوله ( وهو أولى ) لما عرفت ، ولكن عليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

(3) سنن البيهقي ج 10 ص 256.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 14.

(5) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

الصفحة 415 من 541