مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 541

ويدل عليه مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح (1) من خبر الدرهمين (2) وقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح إطلاق‌ خبر تميم بن طرفة (3) « إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين 7 بينهما » لكن في بعض النسخ « عرفا بعيرا » وحينئذ يكون ظاهرا في غير المقام ، بل قد يقال بظهور « ادعيا » في ذلك لا تداعيا في ما بينهما.

وإطلاق‌ قوله 7 في الخبر الآتي (4) : « لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين » مضافا إلى إطلاق النبوي (5) السابق وغيره.

بل هو كاد يكون صريح‌ المرسل (6) عن أمير المؤمنين 7 أيضا « في البينتين تختلفان في الشي‌ء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ».

وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أن نصوص القرعة (7) في المقام مع عدم‌

__________________

(1) راجع ج 26 ص 223.

(2) الوسائل الباب 9 من كتاب الصلح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

(5) سنن البيهقي 10 ص 255.

(6) المستدرك الباب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 و 6 و 7.

الصفحة 407 من 541