مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 541

كما هو الظاهر ، ومثله‌ خبر علي مهزيار (1).

وصحيح أبي بكر (2) « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو؟ قال : تقول : اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا » وفي‌ خبر آخر له (3) « اللهم إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » وفي آخر له (4) « اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ، لكن أخذته مكان حقي » إلى غير ذلك من النصوص.

وما في الأخير من جواز الأخذ بعد الحلف منزل على الحلف من دون استحلاف أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك حتى لا ينافي غيره من النصوص ، ولا ريب في استحباب القول المزبور وإن أطنب بعض الناس بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافها.

كل ذلك مع أنه لم نر للقائل بالمنع من شي‌ء يعتد به وإن ذهب إليه المصنف في النافع ، بل حكي عن تلميذه الآبي في كشفه والفخر في إيضاحه عدا الأصل المقطوع بما عرفت ، بل يمكن معارضته بأصل عدم وجوب الرفع إلى الحاكم ، وعدا دعوى قيام الحاكم مقام المالك ، فمع التمكن لا يجوز بغير إذنه ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، ونحو ذلك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 من كتاب التجارة عن ابن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم ، ومماثلته انما هو في الاذن في التقاص ، والا فهو وارد في الوديعة.

(2) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 5 من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 5 من كتاب التجارة.

(4) الفقيه ج 3 ص 115 الرقم 489.

الصفحة 384 من 541