مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 541

( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) (1) ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (2) وسنة‌ « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » (3) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من اللي ، و‌ « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (4) إن لم نقل ذلك إذن منه 9.

وخبر جميل بن دراج (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم ».

وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي قال في إحداهما (6) : « قلت لأبي الحسن موسى 7 : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ».

وقال في الأخرى (7) : « قلت لأبي الحسن 7 : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه » إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 194.

(2) سورة النحل : 16 الآية 126.

(3) راجع التعليقة (1) من ص 164.

(4) سنن البيهقي ج 10 ص 141.

(5) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 1 من كتاب التجارة.

(6) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10 1 من كتاب التجارة.

(7) أشار إليه في الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 115 الرقم 489.

الصفحة 383 من 541