مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 541

النظر ( الثالث في كيفية القسمة )

المحتاجة إلى التعديل ، وأقسامها أربعة لأن ( الحصص إن تساوت قدرا ) بأن كان الشركاء ثلاثة مثلا لكل واحد ثلث ( وقيمة ) بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة ( ف ) هو القسم الأول.

وكيفية ( القسمة ) فيه ( بتعديلها على ) قدر ( السهام ، لأنه يتضمن القيمة ) إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة ، وذلك ( كالدار ) مثلا ( تكون بين اثنين ) مثلا ( و ) الفرض أن ( قيمتها متساوية ) لعدم التفاوت في أجزائها ( وعند التعديل ) بقسمتها نصفين ( يكون القاسم مخيرا بين الإخراج ) للرقع ( على الأسماء والإخراج على السهام ).

( أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد ) منهما ( بما يميزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين ) أو غيرهما ( ويأمر من لم يطلع على الصورة ) المكتوبة في الرقعتين ( بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج ف ) هو ( له ).

( وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين مثلا ( في رقعة ويصونهما ) أيضا بساتر كالأول ( ويخرج ) من يأمره ممن لم يطلع على ما فيهما ( على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم ).

والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر ، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا ، بل وغير ذلك من القيود المزبورة ،

الصفحة 338 من 541