مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 541

عبد الله بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين 7 وقد قسم رسول الله 9 خيبر على ثمانية عشر سهما (1) » وقال 9 : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة » (2) وغير ذلك من النصوص ، وإجماعا بقسميه ، بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها ، وأنها ليست بيعا عندنا وإن اشتملت على رد ، بل وفي جملة من أحكامها في كتاب الشركة (3).

( و ) حينئذ ف ( النظر ) هنا ( في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق : )

( أما الأول )

( ف ) لا ريب في أنه ( يستحب للإمام 7 أن ينصب قاسما ) لأنها حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للإمام القيام بها ، بل في القواعد عليه الإجماع ، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور ( كما ) عبر به في تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع النزاع عليه ، وقد ( كان لعلي 7 ) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى (4) والظاهر كما قيل الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين 7 بالجنة (5).

__________________

(1) سنن البيهقي ج 10 ص 132.

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 102.

(3) راجع ج 26 ص 309.

(4) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133.

(5) رجال البرقي ص 3 ط إيران عام 1342 ه‍ ش.

الصفحة 320 من 541