مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 541

( ولو لم يكن بالحق شاهد قيل : لا يلزم بالإشهاد ) لتمكنه حينئذ من إنكار الأصل لو نازعه ( ولو قيل : يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين ) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الوكالة ، فلاحظ وتأمل.

المسألة ( الثالثة : )

( لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء ) لأنها ملكه والناس مسلطون على أموالهم و ( لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا ) مثلا.

( وكذا القول في البائع ) مثلا ( إذا التمس المشتري كتاب الأصل ) لأنه ملكه و ( لأنه حجة له على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا ) مثلا والله العالم.

( الفصل الثاني)

( في لواحق من أحكام القسمة )

التي لا ريب في شرعيتها كتابا بقوله تعالى (1) ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) و ( نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ) (2) وسنة ، فقد‌ روي (3) « أن‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 8.

(2) سورة القمر : 54 الآية 28.

(3) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133.

الصفحة 319 من 541