مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 541

بل وغيره من الأصحاب ، فلاحظ وتأمل ، فإن المسألة غير محررة.

والأصل فيه أن مقتضى الإطلاق عدم شرطية غير ما علم اشتراطه بعد عدم إطلاق في دليل الشرطية يقتضي أزيد من ذلك ، ضرورة كون المسلم العلم بمدخلية العقل ونحوه في الجملة ، فمن اللازم الاقتصار على المتيقن وبقاء غيره على مقتضى الإطلاق ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( لا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب ) بموت أو عزل أو فسق أو غيره ( بل كل من قامت عنده البينة ) من الحكام ( بأن الأول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها ) لعموم دليل حجيتها المقتضي حينئذ كون حكمه بذلك كالمعلوم ، فيجب الحكم بإنفاذه ( إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام ) لأن حكمه حكمهم : سواء كتب إليه أم لا ، نعم ليس لمن اتفق عزله عن نصب الحكومة الحكم بالإنفاذ سواء كان خليفة الأول أو غيره.

وتصح الكتابة عندنا لواحد بخصوصه في الإنفاذ ولمطلق الحكام وإن كان لا يختص الحكم به في المكتوب إليه خلافا لبعض العامة ، فلم يجوز الكتابة إلى غير المعين ، وهو واضح الضعف ، كوضوحه في كثير مما ذكروه في كتبهم من هذه المسائل وغيرها مما هو غير منطبق على أصولنا ، لأن مبناه على قياس أو استحسان.

الصفحة 315 من 541