مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 541

( خاتمة )

(تشتمل ) على ( فصلين : )

( الأول)

( في كتاب قاض الى قاض )

اعلم أن ( إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة ، أما الكتابة فلا عبرة بها ) عندنا إجماعا كما في القواعد ومحكي الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم ( لإمكان التشبيه ) وعدم القصد إلى الحقيقة ، وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها.

مضافا إلى خبري السكوني (1) وطلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن علي : « أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » المشهورين المستفيضين كما عن المختلف.

خلافا للمحكي عن أبي علي ، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه ،

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

الصفحة 297 من 541