مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 541

فلم يقبلها المقر له تعود إلى المقر بمجرد الإنكار ممنوعة ، بل تبقى مجهولة المالك ، أو يشرع له الدس في ماله.

وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف أثره على قبول ولم يحصل فهو مسلم ، ولكنه غير ما نحن فيه ، ضرورة أن الملك في المقام غير متوقف على قبول ، بل هم معترفون له به وإن لم يحلف ، بخلاف التمليك بالوصية المتوقف على القبول ، كل ذلك مضافا إلى اقتضائه حينئذ عدم اليمين.

وثالثها أنه وقف تعذر مصرفه ، إذ لا يصرف إلى الإخوة لما ذكرناه ، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له ، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر أو إلى وجوه البر كما قررناه في السابق.

قلت : لا ريب في أن المتجه عوده إلى المنكرين أولا ، لعدم ثبوت ما يقتضي انتقاله عنهم ، فهو كما لو حلف أحد الثلاثة ونكل الآخران ، إذ قد عرفت ان الولد المتجدد كالموجود وقت الدعوى ، وما في القواعد من أنه لا يصرف إلى المدعى عليه أولا ، ولا إلى ورثته ، لثبوت عدم استحقاقهم أولا يدفعه أنه إنما يثبت بالنسبة إلى خصوص الحالفين ، والمتجدد مدع جديد ، ولذا احتاج إلى اليمين مع شاهده ، كما أشار إلى ذلك في الدروس وغيره ، وحينئذ لم تتم الدعوى إلى أن يحصل الحلف من الجميع.

( و ) كيف كان ف ( لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا وقد كان ) وقف ( له الربع إلى حين الوفاة ) فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له ( فان بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن رد ) فعلى قول الشيخ ( كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضا إشكال كالأول ) وعلى غيره يرجع إلى الناكل ،

الصفحة 294 من 541