مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 541

إذا ادعاه الزوج وإن أطلق جماعة المنع منه ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر لتضمنه حينئذ دعوى المال وإن انضم إليه أمر آخر ، بل في الروضة « ينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال » وقواه في الرياض ، وحكى عن الدروس الجزم به ، وفي المسالك الوجه قبوله بهما ناقلا عن العلامة في أحد قوليه.

وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما ، لمعلومية عدم مالية الحرية ، ولكن عن بعضهم ثبوته بهما ، لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى ، فهو يدعى زوال المالية ، وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع من القبول في التدبير والكتابة والاستيلاد ، لكن في الروضة ظاهره عدم الخلاف ، مع أن البحث آت فيها ، وفي الدروس ما يدل على أنه بحكم العتق لكن لم يصرحوا بالخلاف ، فلذا أفردها ، وفي المسالك اختلف كلام الفاضل في القواعد والتحرير ، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف ، وفي هذا الباب قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك ، وتوقف في الدروس مقتصرا على نقل القولين ، وله وجه.

( وفي الوقف إشكال ) بل وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف المنع مطلقا ، وعنه في المبسوط والمحكي في السرائر والحلبي والفاضل وغيرهم ثبوته بهما مطلقا ، وفي الدروس والمسالك وغيرها الثبوت بهما إذا كان خاصا ، وقد ذكر غير واحد أن ( منشأه ) أي الاشكال والخلاف ( النظر إلى من ينتقل ) فهل هو إلى الموقوف عليهم أم إلى الله تعالى أم الأول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف؟ وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك في كتاب الوقف.

( والأشبه ) عند المصنف وغيره ( القبول ، لانتقاله إلى الموقوف

الصفحة 271 من 541