مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 541

ضابطه المال أو المقصود منه المال ، ولعلهم فهموا من نصوص الدين ذلك وحملوا عليها نصوص الحقوق أو أنهم عملوا‌ بالمرسل عن ابن عباس « إن رسول الله 9 قال : استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال ، وقال : لا تعدو ذلك » ولكن ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا ، وإنما رواه في المسالك ، بل لعل مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن أن يكون من محرفات العامة ، لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه 9 في الخبر السابق (1) وربما تسمع إنشاء الله فيما يأتي زيادة تنقيح لذلك.

وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بها مع المرأتين القائمتين مقام رجل في الشهادة ، كما عن الأكثر ، خصوصا بعد‌ خبر منصور بن حازم (2) قال : « حدثني الثقة عن أبي الحسن 7 أنه قال : إذا شهدت لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » وحسنة الحلبي (3) عن أبي عبد الله 7 « إن رسول الله 9 أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ».

فما عن ابن إدريس من المنع لعدم الإجماع والتواتر مبني على أصله من انحصار الدليل بذلك ونحوه. نعم ما عن التحرير من الجزم بالعدم في هذا الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد مخالفته ذلك في المحكي عنه في كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من غير نقل خلاف.

( و ) على كل حال ف ( في ) ثبوت ( النكاح ) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 14.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

الصفحة 269 من 541