مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 541

خلافا لما عن النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والإصباح والكافي من التخصيص بالديون ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعله لخبر حماد (1) « سمعت الصادق 7 يقول : كان علي 7 يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ».

وخبر أبي بصير (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، فقال : كان رسول الله 9 يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين ».

وخبر القاسم بن سليمان (3) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : قضى رسول الله 9 بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ».

وخبر محمد (4) عن أبي عبد الله 7 « كان رسول الله 9 يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ».

بل عن الشيخ في الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص ، وخبر درع طلحة (5) إنما أنكر أمير المؤمنين 7 على إطلاق قول شريح : « ما أقضي إلا بشاهد آخر معه » ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.

نعم قد يقال : إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان ، لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 6.

الصفحة 267 من 541