مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 541

الآخر ، وربما قيل بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به.

( و ) كيف كان ف ( يثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين والقرض والغصب ) والالتقاط والاحتطاب والأسر ( و ) ما يقصد به المال كما ( في المعاوضات ، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية ) أصلا ( كالخطإ ) المحض ( وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا ) بخلاف القصاص ونحوه وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه.

مضافا إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل‌ خبر أبي مريم (1) عن أبي عبد الله 7 « أجاز رسول الله 9 شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق ».

ونحوه‌ خبر منصور بن حازم (2) عنه 7 أيضا « كان رسول الله 9 يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » ومثله خبر البصري (3).

وفي الفقيه (4) « قضى رسول الله 9 بشهادة شاهد ويمين المدعي ، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به في العراق أمير المؤمنين 7 ».

بل في‌ صحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر 7 « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا » وقد سمعت خبر درع طلحة (6).

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 14.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 12.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 6.

الصفحة 266 من 541