مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 541

واحتمال سقوط اليمين باحتمال كون الحق عليه مركبا من الحلف أو الرد فتعذر الرد يسقط استحقاق الخصوصية ، وليس هو كالواجب المخير الذي يتعين أحد فرديه بتعذر الآخر ، وإنما هو من الحقوق المستحقة له وعليه واضح الضعف ، ضرورة إطلاق الأدلة استحقاق اليمين على المنكر والمدعى عليه ، واستحقاق الرد إنما جاء بنصوص أخر ظاهرة في استحقاقه على من يصح الرد عليه ، فينبغي حينئذ استحقاق اليمين على المنكر من حيث كونه كذلك على حسب ما استفيد من الإطلاق الأول وليس في أدلة الرد ما يقتضي لزوم ذلك للمنكر من حيث كونه منكرا على حسب استحقاق أصل اليمين عليه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

وحينئذ فالحبس المذكور في كلام الشيخ الذي وافقه عليه الشهيد في الدروس متجه.

وأما ما في المسالك من أنه لو قيل هنا بالقضاء بالنكول وإن لم نقل به في غيره كان وجها ، واحتمله غيره أيضا ففيه أنه لا دليل على إخراجه بالخصوص ، وكأن ترك الشيخ ذكر الشاهد في الثاني دون الأول لعدم توقف صحة الدعوى فيها عليه ، بخلاف الأول المفروض عدم علم الامام 7 به إلا من الشاهد ، وإن كان فيه ما عرفت من جواز الدعوى بدونه ، والأمر سهل.

لكن بقي شي‌ء : وهو أن الظاهر عدم اختصاص حكم ذلك بالفرض المزبور ، ضرورة أنه لو كان له وارث لم يحلف مع الشاهد ، لأن المفروض عدم علمه بالدين ، وإنما وجد ذلك في روزنامجته ، فيتعين له حينئذ بعد صحة الدعوى فيه اليمين على المنكر أو أداء الحق ، ولا فرق بين الامام 7 وغيره من الورثة في ذلك.

نعم مع فرض علمهما تتوجه اليمين من الوارث غير الامام (ع)

الصفحة 260 من 541