مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 541

أيديهم في تطهير وغيره ، وأما مع الخصومة المسموعة في جملة من هذه الأمور المذكورة فلا إشكال في اعتبار اليمين في كل من قدم قوله ، لتوقف انقطاعها عليه قطعا ، نعم حيث لا خصومة ينبغي تصديق المسلم مع احتماله ، حتى في مثل دعوى الوكالة على مال الغير فضلا عما لا يعلم إلا من قبله ، وبذلك يظهر لك النظر في الضابط المزبور ، بل وفي غيره حتى ما ذكراه من الإشكال في قبول قول الولي والوكيل ، فتأمل.

المسألة ( السابعة : )

( لو مات ) رجل ( ولا وارث له وظهر له شاهد بدين ) موجود أيضا في روزنامجته فأنكر من عليه دين ( قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة ( يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر ) رد ( اليمين في طرف المشهود له ) بموته واستحالة تحليف المسلمين والامام 7.

( وكذا ) قال فيه أيضا ( لو ادعى الوصي ) على الوارث ( أن الميت أوصى للفقراء ) وليس في كلامه ( وشهد واحد ) بذلك ( وأنكر الوارث ) ذلك فالقول قوله بيمينه ، ولو نكل لم يمكن رد اليمين ، لأن الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره ، والفقراء والمساكين لا يتعينون ، ولا يتأنى منهم الحلف ، فقال قوم : يحكم بالنكول ويلزم الحق ، لأنه موضع ضرورة ، وقال آخرون : يحبس الوارث حتى يحلف أو يعترف.

( و ) على كل حال ف ( في الموضعين إشكال ) عند المصنف والفاضل ( لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها ) وفيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو الأداء بعد تعذر الرد.

الصفحة 259 من 541