مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 541

على المدعى عليه » و « من أنكر » (1) في غير ذلك ممن يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك ، لا أن المراد منها مجرد الادعاء وإن لم يكن له حق فيها.

وعلى كل حال فالمحكي عن الشيخ ضعيف وإن سمعت استحسانه في الدروس ، بل في كشف اللثام أنه قوي من حيث الاعتبار وقاعدة الإنكار ، وقد عرفت التحقيق ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة )

قد عرفت فيما تقدم أن ( منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ) لأنها توجب أمرين : حق الآدمي وهو المال والثاني القطع وهو حق الله ولا ملازمة بينهما ، فيجري حكم الدعوى في الأول بالنسبة إلى اليمين ورده والنكول دون الثاني الذي قد عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجة فيه ، بل لا دعوى من مدع حقيقة فيه.

( و ) حينئذ ف ( لو ) ادعاها عليه و ( نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر ) عند المصنف ولكن عرفت ضعفه ( وإلا حلف المدعي ).

( و ) على كل حال ( لا يثبت الحد على القولين ) لعدم ثبوت كونه سارقا على وجه يلحقه الحكم المعلق عليه في الكتاب (2) والسنة (3) فان اليمين لا تثبت الموضوع واقعا فضلا عن ثبوته به بالنسبة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

(2) سورة المائدة : 5 الآية 38.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود.

الصفحة 254 من 541