مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 541

استحلفه ، فقال : لا يمين في حد » وفي آخر (1) « لا يستحلف صاحب الحد » وفي ثالث (2) « أن رجلا استعدى عليا 7 فقال : إنه افترى علي ، فقال 7 للرجل : فعلت ما فعلت؟ قال : لا ، فقال 7 للمستعدى : ألك بينة؟ فقال : ما لي بينة فأحلفه ، فقال 7 : ما عليه يمين » كل ذلك مضافا إلى الأصل بعد اختصاص النصوص بغير المفروض.

نعم قد يقال : إن أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكي عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل ومن كلامه ، ضرورة عدم ثبوت الحد فيه باليمين ، وإنما هو بالقذف المحقق منه إلا أن له حق اليمين على المقذوف بأنه ما زنى ، ودعوى استفادة ذلك من الخبر بطريق الأولوية كما في كشف اللثام ممنوعة.

اللهم إلا أن يقال باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحد ، بل لعله المراد من‌ قوله 7 (3) : « لا يستحلف صاحب الحد » على معنى أن لا يمين على من له الحد ، أو يقال : يكفي في رده إطلاق ما دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنة (4) نحو قوله تعالى (5) : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) إلى آخرها ، وغيره ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور‌ قوله 9 (6) : « واليمين‌

__________________

(1) المستدرك الباب 22 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(3) المستدرك الباب 22 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.

(5) سورة النور : 24 الآية 4.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5.

الصفحة 253 من 541