مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 541

والرجعة والفيئة في الإيلاء ( وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم ( ترد اليمين على المدعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول ) كل ذلك لعموم ( لإطلاق خ ل ) الأدلة.

خلافا لبعض العامة ، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة ، معللا له بأن المطلوب من التحليف الإقرار أو النكول ليحكم به ، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ، ولا مدخل لهما في هذه الأبواب.ولآخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد.

وعموم الأدلة التي‌ منها « اليمين على المدعى عليه » (1) و « من أنكر » (2) حجة عليهم ، مضافا إلى خصوص‌ ما رووه (3) من « أن ركانة أتى النبي 9 فقال : يا رسول الله طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بالبتة؟ قال : واحدة ، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان » حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق.

( مسائل ثمان : )

( الأولى : )

( لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو العين ( ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 342.

الصفحة 243 من 541