مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 541

على الدعوى ) لكونه عاما لها ، ولا دليل على اعتبار الخصوصية في الجواب ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل ربما يكون له غرض في الجواب بذلك ( ف ) لا يكلف غيره.

نعم ( لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم استأجر قيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه ( يلزمه الحلف على وفق الجواب ) الذي صدر منه ( لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه و ) لكن ( الوجه ) بل الأصح ( أنه ) لا يلزم بذلك ، للأصل وإطلاق الأدلة.

وحينئذ ف ( ان تطوع بذلك صح ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ) وظهور قدرته على الحلف عليه من جوابه به لا يقتضي إلزامه بذلك ، بل لا يلزم وإن صرح بقدرته عليه ، على أنه ربما كان له غرض بتغيير المحلوف عليه عما أجاب به ، لمعلومية التسامح في العادة في المحاورة بما لا يتسامح به في حال الحلف الأول.

( ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض ) مثلا ( فقد انقلب ) المنكر ( مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفي المدعي ) حينئذ ( اليمين على بقاء الحق ) وإن كان قد أجاب بإنكار ذلك بخصوصه على نحو ما سمعته في المنكر ، بل في المسالك عن الشيخ الموافقة على ذلك هنا.

( ولو ) تطوع ف ( حلف على نفي ذلك ) لطلب خصمه ( كان آكد لكنه غير لازم ) عليه لما عرفت.

( وكل ما ) أي مقام ( يتوجه ) استحقاق ( الجواب عن الدعوى فيه ) ولو بقول : لا أعلم لا نحو الحدود التي لا تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة كما ستعرف ( يتوجه معه اليمين ) ولو عليه أيضا ( ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح ) والطلاق‌

الصفحة 242 من 541