مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 541

وقال 7 أيضا في خبره الآخر (1) : « أي رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ) (2) إلى آخرها ».

وفي الآخر (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ».

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة في الاذن بالحكم بالحق والعدل ، وهو الذي عندهم ، وشيعتهم أجمع نواب عنهم في ذلك ، لأن المدار على الحكم بين الناس بحكمهم.

وعن أمير المؤمنين 7 (4) في وصيته لكميل بن زياد « يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ، ولا نقل إلا من إمام فاضل ، يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة ، ليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو مناوئين مبتدعين ، إنما يتقبل الله من المتقين ».

وقال الصادق 7 في خبر جميل (5) : « يغدوا الناس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلم وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، وسائر الناس غثاء ».

وقال الباقر 7 في خبر محمد بن مسلم (6) : « ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 2.

(2) سورة النساء : 4 الآية 60.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 35.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب صفات القاضي الحديث 18.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب صفات القاضي الحديث 20.

الصفحة 24 من 541