مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 541

( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) المفسر بما بعد صلاة العصر ، وعنه 9 (1) « ثلاثة لا ينظر الله إليهم ( يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) : رجل تابع إمامه فان أعطاه وفي له به ، وإن لم يعطه خانه ، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم ... »

( ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ) كالبيع والكنائس ، لما تسمعه من خبر الحسين بن علوان (2) المؤيد بالاعتبار المشتمل على بيوت النار التي ربما احتمل عدم التغليظ فيها لعدم حرمتها عند الله ، بخلاف البيع والكنائس ، ولكن فيه أن العبرة ، ارتداع الحالف بما يعتقده معظما ، نعم ربما قيل : إنهم إنما يعظمون النار لا بيوتها ، إلا أن الظاهر خلافه ، ولعل من ذلك بيوت الأصنام للوثني ، لكن قيل : إنهم لم يعتبروها.

وكذا يغلظ عليه بالأقوال التي يرى حرمتها كالكلمات العشر ، وقد‌ روي (3) « أنه 9 حلف يهوديا بقوله : والله الذي أنزل التوراة على موسى » وفي آخر (4) « أنه 9 قال لابن صوريا : أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التوراة الرجم على من أحصن؟ وفي آخر (5) أنشدكم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 10 ص 177 مع اختلاف يسير.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(3) سنن أبي داود ج 2 ص 281 ط عام 1371.

(4) مجمع البيان ذيل الآية 41 من سورة المائدة.

(5) سنن أبي داود ج 2 ص 281 ط عام 1371.

الصفحة 226 من 541