مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 541

الإجماع على بعض طرقه المقررة في الأصول ، ولذا حكاه الصيمري عليه هنا ، فلا ريب في الاستدلال به بناء على حجية مثله.

على أن الأصل في ذلك‌ قوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت قال : « قلت للشيخ يعني موسى ابن جعفر 8 كما عن الفقيه أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله. قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه كما في الكافي والتهذيب ، وأبدل في الفقيه قوله : « وإن لم » إلى آخره بقوله : « وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له » فان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق ».

وصحيح الصفار (2) الذي رواه الثلاثة أيضا « كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي 7 هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع 7 إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين ( يمين خ ل ) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 28 من كتاب الشهادات الحديث 1.

الصفحة 189 من 541