مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 541

بحق ، والأمر سهل.

( ولا يستحلف المدعي مع البينة ) القابلة لإثبات الحق بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ خبر محمد بن مسلم (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا » وخبر أبي العباس (2) عن أبي عبد الله 7 « إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين » خلافا لبعض العامة وإن وافقه ما في‌ الخبر (3) من وصية علي 7 لشريح « ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء » لكنه ضعيف قاصر عن معارضة ما عرفت ، بل يمكن حمله على ما تسمعه من الصور المستثناة أو على ضرب من الندب مع رضا المدعي وطلب المدعي عليه أو غير ذلك ، على أن المروي عن أمير المؤمنين 7 (4) أنه اشترط على شريح أن لا ينفذ قضاء إلا بحضرته.

وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور ( إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا ) لازما في الإثبات بالبينة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، كما اعترف به غير واحد ، بل في الروضة هو موضع وفاق ، وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف ، وأخرى إلى الاتفاق ، لكن ظاهره أخيرا الشك في الإجماع ، بل لم تصدر الوسوسة في ذلك إلا منه ، وتبعه الأردبيلي ; نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائع ، بل قيل لم يصرح به أحد قبل المصنف غير الشيخ ، إلا أن ذلك غير قادح في تحصيل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب آداب القاضي الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب آداب القاضي الحديث 1.

الصفحة 188 من 541