مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 541

هو مجرد اقتراح في النصوص بلا شاهد ، بل لعل التأمل الجيد يشهد بخلافه ، ومن الغريب تصريح بعضهم بأن عدم الحلف من المدعي بعد الرد كيمين المنكر في الحكم ثم الحكم بعد ذلك بسماع البينة في ذلك المجلس أو مطلقا ، فلاحظ وتأمل.

ولو ردت عليه اليمين فذكر أن دعواه ظنية وإن كان قد أبرزها بصورة الجزم أو أن المال لغيره فإن أمكنه إثبات ذلك لم يرد عليه ، وإلا حلف المنكر على نفي ذلك وقضى عليه بالنكول ، بل لو بذل اليمين بعد ذلك لم يسمع إلا في الأول مع احتمال تجدد العلم له وإن لم يحلف المنكر كان له رد اليمين عليه. وبالجملة تجري عليه أحكام الدعوى ، والله العالم.

( وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال الحاكم : إن حلفت ) أو رددت ( وإلا جعلتك ناكلا ، ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا ) على ما ذكره الأصحاب ، كما في الكفاية مؤميا إلى أنه إن لم يكن إجماع ففيه نظر ، وهو كذلك بل من وجوه ، خصوصا بعد ذكرهم نحو ذلك في نكول المدعي ، وخصوصا بعد أن لم يكن النكول عنوانا لما عثرنا عليه من النصوص ، وخصوصا بعد تحققه بالامتناع الأول منه من غير حاجة إلى جعل الحاكم.

وعلى كل حال ( فإن أصر قيل ) والقائل الصدوقان والشيخان والديلمي والحلبي وغيرهم ( يقضي عليه ب ) مجرد ( النكول ).

( وقيل ) والقائل الشيخ والكاتب والقاضي وابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان على ما حكي عن بعضهم ( يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ) حقه ، بل في المسالك نسبته إلى سائر المتأخرين ، وفي الرياض إلى كثير من القدماء ، بل عن الخلاف‌

الصفحة 176 من 541