مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 541

والأيمان » بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوها ، فتأمل جيدا.

هذا كله إذا حلف المنكر ( وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه ، بل للإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.

ك‌ خبر البصري (1) « قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر 7 : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له ، قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له إلى أن قال : ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه ».

وصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما 8 « في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ».

وصحيح عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له ».

ومرسل موسى المضمر (4) قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4 مرسل يونس المضمر.

الصفحة 170 من 541