مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 541

يكذب نفسه كما صرح به في كشف اللثام ، وحينئذ ( ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ) مع عدم البينة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل لو أعادها عند ذلك الحاكم لنسيانه أو عند حاكم آخر ولو لنسيان المنكر واتفق نكوله عن اليمين لم يحل له الأخذ ، بل ظاهرهم ذلك أيضا في العين المملوكة وإن كان استفادة حرمة التصرف فيها مثلا باطنا من النصوص الآتية لا يخلو من صعوبة.

قال الصادق 7 في خبر ابن أبي يعفور (1) : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف لا حق له عليه ، وذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا حق له ، قلت : وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ، قال رسول الله 9 : من حلف لكم بالله فصدقوه ، وإن سألكم بالله فأعطوه ، وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ».

وفي‌ خبر آخر عن الصادق 7 (2) « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».

وقال عبد الله بن وضاح (3) : « كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن 7 فأخبرته بالقصة ، فكتب : لا تأخذ منه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 مع الاختلاف في الألفاظ.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

الصفحة 166 من 541