مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 541

على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا ».

بل في كشف اللثام وخبر زرارة أو صحيحه (1) « كان علي 7 لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن أوتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا » بل عن كشف الرموز أنه المراد برواية الانظار (2) وإن كان هو كما ترى ، بل لا دلالة فيه على ما سمعته من الشيخ وابن حمزة ، مضافا إلى معلومية بطلان الحصر فيه بالإجماع وغيره ، بل وإلى منافاته ما سمعته من النصوص (3) من الحبس في الدين ، والجمع بإرادة الحبس الطويل أو حبس العقوبة أو نحو ذلك بعيد وإن كان هو أولى من الطرح ، فالعمدة حينئذ في إثبات المطلوب ما سمعت.

ولكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه ، لخبر السكوني (4) « أن عليا 7 كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه ».

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ( وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه ) يعني : أو إنظاره ( روايتان أشهرهما ) عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأوفقهما بالأصل والكتاب كما عرفت رواية ( الانظار ) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 وفيه‌ « لا يحبس في الدين » وفي التهذيب ج 6 ص 299 الرقم 836‌ « لا يحبس في السجن » ‌

(2) الوسائل الباب 7 من كتاب الحجر.

(3) الوسائل الباب 7 من كتاب الحجر.

(4) الوسائل الباب 7 من كتاب الحجر الحديث 3.

الصفحة 159 من 541