مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 541

إلى حاكم آخر في غير ولايته ، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته ، لمعلومية كون المراد بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم ، كما هو واضح.

المسألة ( الخامسة : )

( يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ) لأنه الموافق للأدب ، وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره ، ولما سمعته من كلام علي 7 في حضوره مع اليهودي عند شريح (1) ( ولو قاما بين يديه كان جائزا ) وليس في ذلك تكبر مناف ، والله العالم.

( المقصد الثالث )

( في جواب المدعى عليه ) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه ( وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور ، على أن حكمه كما ستعرف مع الإصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به ، فهو حينئذ كالإنكار ، ولعله لذا أطلق عليه اسم الجواب.

وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك‌ ( أما الإقرار ف ) لا ريب في أنه ( يلزمه ) أي المقر ما أقر به ( إذا كان جائز التصرف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه.

__________________

(1) راجع التعليقة (2) من ص 143.

الصفحة 153 من 541