مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 541

قوله 9 (1) : « البينة على المدعي » والأمر بالحكم بين الناس في الكتاب (2) والسنة (3) ولاقتضاء عدم سماعها ضيع الحق ، لأنه ربما يكون المدعي يعلم مجهولا.

كل ذلك مع أنه لا دليل على اعتبار العلم فيها أزيد مما ذكرنا ، فضلا عن اعتبار مقدار ما يصح السلم فيه ونحوه منه ، كما هو ظاهر المحكي عن الشيخ ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :

المسألة ( الثانية : )

( قال ) أي الشيخ ( إذا كان المدعى من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ، وذكر القيمة أحوط ) وأضبط ( وإن لم يكن مثليا ) وقد تلف ( فلا بد من ذكر القيمة ) لأنها الواجبة حينئذ.

( و ) لا يخفى ما ( في الكل ) من ( الإشكال ) الذي قد عرفت أنه ( ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار ) ومن غير ذلك.

وكذا ما في الدروس قال فيها : « ولا تسمع الدعوى المجهولة كثوب وفرس ، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها ، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ، لأنه إيجاب في الحال ، وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي ، وهو مختلف ، أما دعوى الوصية فإنها تسمع مع الجهالة ، وفي صحة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5.

(2) سورة النساء : 4 الآية 58 وسورة المائدة : 5 الآية 42 وسورة ص : 38 الآية 26.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب كيفية الحكم.

الصفحة 145 من 541