مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 40 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 541

كان له غيرها حضر في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.

وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ، أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش فيه للأصل وغيره ، فيتجه التخيير له في ذلك.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ، ثم يستأنف هو ) دعواه إن لم يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ) لما عرفت ( ولو ابتدرا ) معا ( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للإجماع المحكي عن المرتضى والشيخ ، ول‌ قول الصادق 7 في صحيح ابن مسلم (1) : « إن رسول الله 9 قضى أن يقدم صاحب اليمين ». وقوله 7 في صحيح ابن سنان (2) : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ».

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

الصفحة 141 من 541