لمستها ) في الخبر (1) المشهور ( وهو تعريض ) منه ( بإيثار الاستتار ) وحمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرات ، كل ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم ، ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات (2).
المسألة ( السادسة عشرة : )
( يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ) لما فيه من ترجيحه على الآخر وتطرق التهمة والميل ، وقد روي (3) « أن أمير المؤمنين 7 نزل به ضيف فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها له ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحول عنا ، لأن رسول الله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه » بل الظاهر مرجوحية حضور ضيافة الخصم مطلقا ، بل وكل ما يقتضي ترجيحه على خصمه ، والله العالم.
__________________
(1) سنن البيهقي ج 8 ص 226.
(2) إشارة الى ما رواه في الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث من كتاب الحدود.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب القاضي الحديث 2.




